مباني تدارك الأضرار المعنوية في نظام الإيراني القانوني ناظرة إلی الإجراءات القضائية

  • حمید ابهری/ مهدی طالقان غفاری * / مهرداد باکزاد/ الیاس یاری جامعة مازاندران، إيران ، بابلسر. /جامعة آزاد الإسلامية في إيلام ،ایران.ایلام
الكلمات المفتاحية: الأضرار المعنویة، قاعدة لا ضررَ، قاعدة لاحرجَ، إدراك الخسائر المادیة، الإجراء القضائي.

الملخص

تنص المادة 171 من دستور جمهورية إيران الإسلامية و مادتا 8، 9، 10 من قانون المسؤولية المدنية بعام 1339 و ملاحظتا 1 و 2 من المادة 14 لقانون الإجراءات الجنائية لعام 1392، بصراحة على الأضرار المعنوية و قد عدّ المشرع هذا النوع من الضرر من الأضرار المادية و ترکز المحاكم رغم النصوص القانونية الصريحة معظم اهتمامها على الأضرار المادية و أهملت الخسائر المعنوية حیث تكون هناك آراء قليلة تتطرق بالضرر المعنوي في القانون الإيراني و لا توجد إجراءات قضائية فنية في هذا الموضوع و یستحیل بعض المحامین في مذهب الحقوق تدارك الضرر المعنوي و بخلاف ذلك یدافع الكثير عن إدراك الضرر المعنوي. في هذا الکتابة، نرید أن ندرس بدقة بالغة الأضرار المعنویة و الأدلة المثبة لذلك في الفقه و القانون بإیران و نذکر أدلة الموافقین و المخالفین منهم بالأضرار المعنویة و المطالبة بها و عدمه و حین القبول نقوم بتقييم طرق إدراکها.

DOI /10.54633/2333-021-042-018

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.
منشور
2022-06-30
القسم
مقالة