مباني تدارك الأضرار المعنوية في نظام الإيراني القانوني ناظرة إلی الإجراءات القضائية
الملخص
تنص المادة 171 من دستور جمهورية إيران الإسلامية و مادتا 8، 9، 10 من قانون المسؤولية المدنية بعام 1339 و ملاحظتا 1 و 2 من المادة 14 لقانون الإجراءات الجنائية لعام 1392، بصراحة على الأضرار المعنوية و قد عدّ المشرع هذا النوع من الضرر من الأضرار المادية و ترکز المحاكم رغم النصوص القانونية الصريحة معظم اهتمامها على الأضرار المادية و أهملت الخسائر المعنوية حیث تكون هناك آراء قليلة تتطرق بالضرر المعنوي في القانون الإيراني و لا توجد إجراءات قضائية فنية في هذا الموضوع و یستحیل بعض المحامین في مذهب الحقوق تدارك الضرر المعنوي و بخلاف ذلك یدافع الكثير عن إدراك الضرر المعنوي. في هذا الکتابة، نرید أن ندرس بدقة بالغة الأضرار المعنویة و الأدلة المثبة لذلك في الفقه و القانون بإیران و نذکر أدلة الموافقین و المخالفین منهم بالأضرار المعنویة و المطالبة بها و عدمه و حین القبول نقوم بتقييم طرق إدراکها.
DOI /10.54633/2333-021-042-018
التنزيلات
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية
هذا العمل مرخص حسب الرخصة Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
تخضع جميع المقالات المنشورة في مجلتنا لشروط الترخيص
إسناد المشاع الإبداعي(CC BY-NC-ND 4.0)يسمح هذا الترخيص بإعادة إنتاج المحتوى وإعادة توزيعه وإعادة استخدامه كليًا أو جزئيًا لأي غرض مجانًا ، دون أي إذن من المؤلف (المؤلفين) أو الباحث او الطالب.
الأعمال المقدمة إلى مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية للنشر في المجلة تخضع لشروط ترخيص(CC BY-NC-ND 4.0). حيث يمكن مشاركة المحتوى المتاح وتوزيعه وتكراره بشرط عدم وجود ربح تجاري ويجب منح الرصيد المناسب للمصدر الأصلي من خلال المصادر او الاستشهادات. من الضروري ومراجعة أي مواد تستخدم من مصادر أخرى بما في ذلك الأشكال والجداول والصور لإعادة استخدامها بموجب شروط ترخيص المشاع الإبداعي (CC BY-NC-ND 4.0). وبشرط عدم وجود تعديل على المحتوى الأصلي